الغاصب ونحوه، وعلى كل من علم به، سواء أكان مما يشترط بحله في الأصل الذكاة أم لا، حتى لو غصب لحمًا كان حرامًا عليه وعلى من علم به وأما ذكاة الغاصب ونحوه؛ فهي ذكاة من مسلم أهل ذكر اسم الله عليها بما ينهر الدم، فكانت مبيحة للمذكى كغير الغاصب، والله أعلم بالصواب.
2 / 279
خطبة الكتاب
الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها
الفصل الثاني في وقت الأضحية
الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ؟
الفصل الرابع في شروط ما يضحى به، وبيان العيوب المانعة من الإجزاء