145

1000 Questions and Answers in the Quran

١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته. (عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها) (س ٣٤٧:) ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟ (ج ٣٤٧:) عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: ٢٣٤] وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه. (عدة المطلقة الحائض) (س ٣٤٨:) ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض؟ (ج ٣٤٨:) عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨] (عدة المطلقة غير الحائض) (س ٣٤٩:) ما عدّة المطلقة غير الحائض؟ (ج ٣٤٩:) إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها

1 / 157