67

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Penyiasat

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ
وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةَ.
وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
وَعَنْهُ: أَنَّهَا الْفَرْجَانِ.
وَالْحُرَّةُ جَمِيعُها عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ.
وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ.
وَفِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ، وَالأُخْرَى: كَالأَمَة.
وَإِذَا اقْتَصَرَ الرَّجُلُ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتهِ، أَجْزَأَهُ فِي النَّفْلِ، وَلَمْ يُجْزهِ فِي الْفَرْضِ حَتَّى يَضَعَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ (١).

(١) رواه البخاري (٣٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى فِي الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم (٥١٦)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 70