230

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فَصْلٌ
وَيُنْقَضُ عَهْدُهُمْ بِالامْتِنَاعِ مِنْ (١) بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ اللهِ.
وَأَمَّا إِنْ زَنَى بمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا، أَوْ قتلَ مُسْلِمًا (٢)، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، أَوْ نَحْوَ ذلِكَ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِالسُّوءِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا في دَارِ الإِسْلامِ، وَنَحْوَهُ، لَمْ يَنتقِضْ عَهْدُهُ، وَلا يَنتقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ.
* * *

(١) في "ط": "عن".
(٢) "أو قتل مسلمًا": ساقطة من "ط".

1 / 236