181

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فَصْلٌ فِيمَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ
لَيْسَ لِمُحْرِمٍ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَفِي تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ رِوَايَتَانِ.
فَإِنْ طَيَّنَ رَأْسَهُ، أَوْ خَضَبَهُ بِحِنَّاءٍ، أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ خِرْقَةً أَوْ قِرْطَاسًا فِيهِ دَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا، أَوْ نَصبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا يَقِيهِ الشَّمْسَ أَوِ الْبَرْدَ، أَوْ جَلَسَ فِي خَيْمَةٍ أَوْ ظِلِّ شَجَرَةٍ، أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنِ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلَهُ أَنْ يَتَّشِحَ بِالْقَمِيصِ وَالرِّدَاءِ، وَلا يَعْقِدُهُ، وَيَتَّزِرُ بِالإِزَارِ وَيَعْقِدُهُ، وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ (١) هِمْيَانَهُ الَّذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ.
فَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا، وَانْقَطَعَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، وَكَانَ بِحَيْثُ يَفُوحُ (٢) إذَا رُشَّ فِيهِ مَاءٌ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَإِلَّا فَلا.

(١) "عليه": ساقطة من "ط".
(٢) "يفوح": زيادة من "ط".

1 / 186