128

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Penyiasat

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كِتَابُ الزَّكَاةِ
وَلا تَجِبُ إِلَّا عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ تَامِّ الْمُلْكِ، وَلا تَجِبُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُكَاتَبِ.
وَهَلْ تَجِبُ فِي الضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ وَالدَّيْنِ عَلَى مُمَاطِلٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَإِذَا مَلَكَ نِصَابًا، فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلانِ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا، فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاة حَوْلٍ، أَمْ زَكَاة حَوْلَيْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَهَلْ يُمْنَعُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَالْمَوَاشِي وَنَحْوِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَهَل تَمْنَعُ الْكَفَّارَةُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَمَا نتُجَ مِنَ النِّصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَحَوْلُهُ حَوْلُ النِّصَابِ، وَالْمُسْتَفَادُ بِإِرْثٍ أَوْ عَقْدٍ، لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ، وَلا يَبْنِي الْوَارِثُ حَوْلَهُ عَلَى

1 / 132