जुह्द व वराक

इब्न तैमिया d. 728 AH
140

जुह्द व वराक

الزهد والورع والعبادة

अन्वेषक

حماد سلامة، محمد عويضة

प्रकाशक

مكتبة المنار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧

प्रकाशक स्थान

الأردن

शैलियों

सूफ़ी
الثَّانِي أَنه جعل التجاوز ممتدا الى أَن يُوجد كَلَام أَو عمل وَمَا قبل ذَلِك دَاخل فِي حد التجاوز وَيَزْعُم أَن لَا دلَالَة فِي قَول النَّبِي ﷺ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار لِأَن الْمُوجب لدُخُول الْمَقْتُول فِي النَّار مواجهته أَخِيه لِأَنَّهُ عمل لَا مُجَرّد قصد وَأَن لَا دلَالَة فِي قَوْله ﷺ فِي الَّذِي قَالَ لَو أَن لي مَالا لفَعَلت وَفعلت انهما فِي الاثم سَوَاء وَفِي الْأجر سَوَاء لِأَنَّهُ تكلم وَالنَّبِيّ ﷺ قَالَ مَا لم تعْمل بِهِ أَو تَتَكَلَّم وَهَذَا قد تكلم وَقد وَقع فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَلَام كثير واحتيج الى بَيَانهَا مطولا مكشوفا مُسْتَوفى الاجابة فَأجَاب شيخ الاسلام ابْن تَيْمِية قدس الله روحه وَنور ضريحه الْحَمد لله هَذِه المسأله وَنَحْوهَا تحْتَاج قبل الْكَلَام فِي حكمهَا الى حسن التَّصَوُّر لَهَا فَإِن اضراب النَّاس فِي هَذِه الْمسَائِل وَقع عامته من أَمريْن سَببا الِاضْطِرَاب أَحدهمَا عدم تَحْقِيق أَحْوَال الْقُلُوب وصفاتها الَّتِي هِيَ مورد الْكَلَام

1 / 150