109

ज़ुबद उलूम

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

अन्वेषक

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

प्रकाशक

مركز الكون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों

١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"
١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه ﵇ رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"
١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن

1 / 241