إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: إن ولدتما معا، أو دخلتما معا، أو إن خرجتما معا، فأنتما طالقتان، أو حران.
هذه المسألة لم أر لأصحابنا فيها منقولا، لكن الذي ينبغي الوقوع بدخولهما ولو مع التفرق كما هو أحد الوجهين عن الشافعية، نقله ابن الرفعة عن الشافعي، والله أعلم.
القاعدة الثلاثون
قاعدة: أول الأيام "الأحد" عند أهل اللغة، وقال بعض العلماء: أولها السبت منه قول الشاعر:
ألم تر أن الدهر يوما وليلة ... بكران من سبت عليك إلى سبت
والأشهر الحرم أربعة: ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، ورجب، وذهب الكوفيون إلى أن الابتداء بالمحرم قلت: وعندي أولها رجب، والله أعلم بالصواب.
ويترتب على هذا: النذور، والطلاق، والأيمان، وجميع التحاليف، والله أعلم بالصواب.
القاعدة الواحدة والثلاثون
قاعدة: لفظ "قبل" نقيض "بعد"، فإن مدلوله التقدم في الزمان، وهل يستدعي وجودهما؟ فيه خلاف.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: أنت طالق قبل أن أنكحك، أو أمس، فإن نوى إيقاع الطلاق وقع، وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلام أحمد، وجزم به في "الوجيز"، وقال القاضي: "وحكى عن أبي بكر لا يقع إذا قال: أنت طالق أمس، ويقع إذا قال قبل أن أنكحك"، وإن قال: أردت أن زوجا قبلي كان طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا، قبل منه، إن احتمل الصدق في ظاهر كلامه، فإن مات، أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق، جزم به في "الوجيز"، ولنا وجه تطلق، وأطلقها في "المقنع" ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضي شهر، لم تطلق، وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه وقع، جزم به في "المقنع" و"الوجيز".
ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل موتي، تطلق في آخرجزء من حياته.
ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدار، فإنها تطلق في الحال.
ومنها: إذا قال: له علي درهم قبله درهم، لزمه درهمان، جزم به الأصحاب.
ومنها: إذا قال: له علي درهم قبل درهم، لزمه درهمان، جزم به في "المقنع".
ومنها: إذا قال: أنت طالق في شهر قبل رمضان، أو قبل ما قبل قبله رمضان، وقد نظم بعض الفضلاء فيها بيتين فقال:
ماذا يقول الفقيه أيده الله ... ولا زال عنده الإحسان
في فتى علق الطلاق بشهر ... قبل ما قبل قبله رمضان
وهذا البيت ذكروا فيه أن منه مسائل بعضه يدخل في هذه القاعدة التي بعدها، فأربع مسائل تدخل في هذه، وأربع في التي بعدها: أحدها: كما في البيت "قبل ما قبل قبله" والثاني: "قبل مابعد بعده" الثالث: "قبل ما بعد قبله".
الرابع: "قبل ما قبل بعده" والأربع مسائل تجيء في القاعدة التي بعدها، وقد ترى هذه المسألة في غير هذا الكتاب، والضابط فيها أنك إن قدمت لفظة "بعد" جاءت أربعة أوجه: الأولى: كلها "بعدات".
الثانية: "بعدان وقبل" الثالثة: "بعد وقبلان" الرابعة: "بعد وقبل ثم بعد" وإن تقدمت لفظة "قبل" جاءت أربعة كذلك.
إذا عرفت هذا فضابط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية، أنه إذا اتفقت الألفاظ، فإن كان "قبلا"، فيكون الشهر هو الذي تقدمه رمضان بثلاثة أشهر، فيقع الشهر في ذي الحجة، فكأنه قال: أنت طالق في شهر ذي الحجة، لأن المعنى: أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله، فلو قال: رمضان قبله، طلقت في شوال، ولو قال: قبل قبله، طلقت في ذي القعدة، وقبل رمضان تطلق في شعبان.
وسيأتي الكلام على "البعدات" في القاعدة التي بعدها، وإن قال: في شهر قبل قبل رمضان طلقت في جماى، وقيل: في رجب، وقيل في شعبان.
القاعدة الثانية والثلاثون
قاعدة: "بعد" ظرف زمان يدل على تأخر ما قبله عما بعده إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة ما ذكرناه في المسألة الأولى.
إذا قال: أنت طالق في شهر بعد ما بعد بعده رمضان، وقد قلبت ما في البيتين وهو:
ما يقوله الفقيه أيده الله ... ولا زال عنده الإحسان
في فتى علق الطلاق بشهر ... بعد ما بعد بعده رمضان
إذا قال: بعد ما بعد ما بعده رمضان، طلقت في جمادى الآخرة، ولو قال: بعده رمضان، أو رمضان بعده طلقت في شعبان، ولو قال: بعد بعده رمضان طلقت في رجب.
1 / 14