Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
13

Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

प्रकाशक

مطبعة سفير

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول» (١). وقال الإمام ابن عبدالبر ﵀: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها» (٢). وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤)، والإمام النووي ﵀ (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦)، والعلامة الشوكاني ﵀ (٧). وقال الإمام البغوي ﵀: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر» (٨). وقال أبو عبيدٍ ﵀: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» (٩).

(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧. (٢) التمهيد لابن عبدالبر، ١٧/ ١٢٩. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨. (٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤. (٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧. (٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥. (٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣. (٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠. (٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.

1 / 14