44

Zakat on Stocks, Bonds, and Paper Money

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

प्रकाशक

دار بلنسية للنشر والتوزيع

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

من أنها مال متقوم ليس له جنس الذهب ولا الفضة، ولا غيرهما من الأموال الربوية؛ لكنها تسمية حقيقية عرفية، والعبرة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، والحقيقة المقصودة من هذه الأوراق أنها ليست عروضًا ولا تمتُّ إلى العروض بصلة، كما يلزم على القول بأنها عروض تجارة ما يلي:
١ - السَّلم لا يجوز بها عند من يشترط أن يكون السلم نقدًا من ذهب أو فضة، أو غيرهما من أنواع النقد.
٢ - عدم جريان الربا بنوعيه فيها؛ فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلًا، أو بيع بعضها بثمن من الأثمان الأخرى كالذهب والفضة والبرونز، أو غير ذلك من المعادن النقدية نسيئة.
٣ - عدم وجوب الزكاة فيها، ما لم تعد للتجارة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تعد للتجارة.

1 / 46