Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
47

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

प्रकाशक

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों

الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (١)؛ ولحديث علي ﵁ وفيه: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (٢)؛ ولحديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه» (٣). والمعنى أنه لا زكاة في مال حتى يمر عليه اثنا عشر شهرًا من حين تملكه (٤). والحول يشترط لوجوب الزكاة في ثلاثة أموال: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان: من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة (٥). ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي على النحو الآتي: الأول: المعشر، وهو الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه، وهي الحبوب والثمار؛ لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده، ولو لم تمر عليه سنة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦).

(١) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا، برقم ١٧٩٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٤٦١ - ١٨١٩، ٢/ ٩٨. (٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٣٦، برقم ١٥٧٣. (٣) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، برقم ٦٣١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٨، برقم ٦٣١. (٤) الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، للفوزان، ٢/ ٢٤٠. (٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ٧٣. (٦) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.

1 / 47