286

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

प्रकाशक

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों

قال الحافظ ابن حجر ﵀: «ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا، وأما الولد فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها» (١).
ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الإمام الشوكاني ﵀؛ لعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا (٢).
وقال العلامة ابن عثيمين ﵀: «والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة» (٣).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ أثناء تقريره على حديث «زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم» (٤) يقول: «... الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع، أما الزوج

(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٣٠.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٩٣.
(٣) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢٦٦، وقد أطال في التفصيل والإيضاح لذلك، وذكر قاعدة فقال: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل ولا نعلم مانعًا من ذلك إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجبًا [الشرح الممتع، ٦/ ٢٦٧].
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٢، ومسلم، برقم: ١٠٠٠ وتقدم تخريجه.

1 / 291