Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
148

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

प्रकाशक

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों

وأما نصاب الفضة فقد سبق أن وزن المثقال ٤.٦ جرام × نصاب الفضة ١٤٠ مثقالًا = ٦٤٤ جرامًا، وهذا نصاب الفضة بالجرامات تقريبًا، وتضرب الجرامات هذه في سعر الجرام بالريال، فينتج النصاب بالعملة الورقية، وكان وزن الريال السعودي الفضّي بتاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ ١١.٦جرام وسعره=٨ ريالات سعودية ورقية وقد سبق أن النصاب بريالات الفضة ٥٦ ريالًا سعوديًا فضِّيًا فيكون النصاب أيضًا بجرامات الريال السعودي الفضي = ٥٦ × ١١.٦ = ٦٤٩.٦ جرام، وهذا يزيد ٥.٦ جرام، ولكن هذا يكون بالتقريب. إذًا يكون نصاب الفضة بالريالات السعودية الورقية في تاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ هو: ٨ × ٥٦ = ٤٤٨ ريالًا تقريبًا، والله تعالى أعلم. عاشرًا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة: قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ فيه روايتان. نص عليهما: إحداهما: لا يجوز، وهو اختيار أبي بكر؛ لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار، فمع اختلاف الجنس أولى، والثانية: يجوز وهو أصح إن شاء الله؛ لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر، فيجزئ كأنواع الجنس، وذلك لأن المقصود منهما جميعًا الثمنية، والتوسل بهما إلى المقاصد، وهما يشتركان فيه على السواء، فأشبه إخراج المكسَّرة عن الصحاح بخلاف سائر الأجناس، والأنواع مما تجب فيه الزكاة؛ فإن لكل جنس مقصودًا مختصًا به لا يحصل من الجنس الآخر، وكذلك أنواعها، فلا يحصل

1 / 150