فصل
بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل١ وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير٢.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق٣ عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
فصل
وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.
_________
١ في "م": "ووحل".
٢ في "م" و"ج": "تأخير وتقديم".
٣ في "أ": "قبل أن يضيق".
1 / 59