212

ज़ाद अल-मुस्तक़निअ फी इहतिसार अल-मुक्नी

زاد المستقنع في اختصار المقنع

संपादक

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

باب أدب القاضي
ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل١ عليه.
ويحرم القضاء وهو غضبان "كثيرا" أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم "أو ملل"، "أو كسل" أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها "وكذا المريض".

١في "ب" و"م": يشكل.
باب طريق الحكم وصفته
إذا جلس١ إليه خصمان قال: أيكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق٢ بالدعوى قدمه فان أقر له حكم له

١ في "م" والشرح: حضر.
٢ في "ب": سبقه.

1 / 236