175

ज़ाद अल-मुस्तक़निअ फी इहतिसार अल-मुक्नी

زاد المستقنع في اختصار المقنع

अन्वेषक

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

حي١ ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين.
والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود "لا توتيا ونحوه" ولا نقاب وأبيض٢ ولو كان حسنا.
فصل
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق٣" انتقلت "حيث شاءت".
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا "وإن تركت الإحداد أثمت٤ وتمت عدتها بمضي زمانها".

١قوله: من حي زيادة من "ب" و"ج".
٢في "ج": ولا ما هو أبيض.
٣في "ب" و"م": بحق.
٤سقط من "ب": أثمت.
باب الاستبراء
من ملك أمة "يوطأ مثلها" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.
واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر.

1 / 199