130

ज़ाद अल-मुस्तक़निअ फी इहतिसार अल-मुक्नी

زاد المستقنع في اختصار المقنع

अन्वेषक

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

سهم١ الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
فصل
إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة٢ كنسبته.

١في "ب" و"م": أسهم.
٢سقط من "م": من التركة.
باب ذوي الأرحام
ويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن١ وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.

١ في "م": كأمهاتهم.

1 / 154