यवाकित व दुरार

अब्द राऊफ मुनावी d. 1031 AH
139

यवाकित व दुरार

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

अन्वेषक

المرتضي الزين أحمد

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1999 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وَاعْتذر عَنهُ بَعضهم بِأَن الْمَشْهُور يُطلق على مَا يُقَابل الْمُتَوَاتر، وَهُوَ المُرَاد هُنَا، وعَلى مَا هُوَ أَعم مِنْهُ وَهُوَ مُرَاده هُنَاكَ فَلَا تعَارض. وَقَالَ السخاوي: الْمَشْهُور قِسْمَانِ: قسم لم يرتق إِلَى التَّوَاتُر وَهُوَ الْأَغْلَب فِيهِ، وَقسم يرتقي إِلَيْهِ. فَمَعْنَى قَول الْمُؤلف: كل متواتر / مَشْهُور وَلَا عكس أَنه لَا يرتقي إِلَى التَّوَاتُر إِلَّا بعد الشُّهْرَة، فَلَا تنَاقض فِي عباراته. الْعَزِيز أَو بهما - أَي بِاثْنَيْنِ فَقَط - (أَو بِوَاحِد)، وَالْمرَاد بقولنَا: إِن يرد بِاثْنَيْنِ أَن لَا يرد بِأَقَلّ مِنْهُمَا، فَإِن ورد بِأَكْثَرَ فِي بعض الْمَوَاضِع من سَنَد وَاحِد لم يضر فِي تَسْمِيَته عَزِيزًا إِذْ الْأَقَل فِي هَذَا الْعلم يقْضِي على الْأَكْثَر. حَتَّى إِذا وجد فِي بعض الطَّبَقَات مَا ينقص عَن الشُّرُوط خرج عَن التَّوَاتُر، كَذَا قرر بِهِ تِلْمِيذه الشَّيْخ قَاسم عِبَارَته.

1 / 251