157

यनाबिअ अहकम

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

संपादक

علي العلوي القزويني

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1424 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

فنذكرها بالترتيب المذكور غير مراع فيه مراتب الصحة وغيرها من الأنواع الأربع الأولة.

فأما النوع الأول: فروايات، منها: ما في التهذيب والاستبصار - الموصوف بالصحة في كلام جماعة - عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس به "، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: " رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).

ومنها: ما فيهما أيضا عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع يشرب أو يتوضأ منه؟ فقال: " نعم اشرب منه وتوضأ "، قال: قلت له الكلب؟ قال: " لا "، قلت أليس هو بسبع؟ قال: " لا والله إنه نجس، لا والله إ نه نجس " (2) وفيهما (3) أيضا مثله بطريق آخر إلى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي الرجال (4) اتحاده مع معاوية بن شريح.

ومنها: ما عن التهذيب في كتاب الأطعمة والأشربة عن أبي بصير، قال: " دخلت ام معبد العبدية على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده، قالت: جعلت فداك أنه يعتريني قراقر في بطني، إلى أن قالت: وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك، فقال: وما يمنعك عن شربه؟ قالت: وقد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فاخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني، فقال: " يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل، لا والله لا آذن لك في قطرة فلا تذوقي منه قطرة، إلى أن قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يبل منه الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا " (5).

पृष्ठ 177