============================================================
قال: "فكذلك فضعه فى حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، (1)8 وإن شاء الله أماته، ولك أجر"(1):.
وأخرج سعيد بن منصور في سننه. والبيهقى فى شعب الإيمان: عن أنس قال: ل"كان رسول الله يأمرنا بالباءة، وينهانا عن التبتل نهيا شديدا"(2).
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير: عن اقتادة، قال : ذكر لنا أن ازجالا من أصحاب النبي رفضوا النساء واللحم. فقال رسول الله: "اليس فنى ديني ترك النبساء واللحم. وأنزل الشسله: يايها الذين وامنوا لا تحرموا طيبث ما أعل الله لكم. ....(3) الآياب: [الفائدة: 87]" وقال سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى أن أبا.
مسلم الخولانى كان يقول: تزوجوا فإن النعظ أمر محازم فأعدوا له عدة .(4 واعلموا أنه ليس بنعظ.، أذل (4).
واخرح ابن جرير فى تفسنيره: 0 عن، سلام بن سابوز فى قوله تعالى: بتا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا.
[البقرة: 286].
(1) أخرجه. البيهقى فى الشعب :(514/7) (11171).
(2) أخرجه أحمد فى المسند (158/3، 245) .
والطبراني فى الأوسظ (207/5) (5097) .ة: وكذا البيهقى في الشعب (482/4) (5485): (3) اخرجه ابن جرير (1/5) (234 13347)..
(4) أخرجه سعيد بن منضمور فى سننه 165/31) ,(498) بان الترجيب في النكاج: : 54
पृष्ठ 56