वुकूफ वा तरज्जुल
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
अन्वेषक
سيد كسروي حسن
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
٣١٠- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ يَعْطِبُ فَلَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ يَصِيرَ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذَ ثَمَنُهُ فَيُرَدُّ فِي مِثْلِهِ وَهَكَذَا الْوَقْفُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَرُدُّ شَيْئًا أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ.
٣١١- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَبْوَابِ الْبِرِّ وَقَدْ خَرِبَتْ فَمَا تَعْمُرُ وَلَيْسَ تَرُدُّ شَيْئًا؟
قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شيئاَ وَأَنَّها تَغْنِي فَأَرَى أَنْ تَسْتَغِلَّهَا فِي شَيْءٍ تَرُدُّ عَلَى الَّذِي أَوْصَى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ؟
قَالَ: فَاشْتَرَى حَوَانِيتَ فَأَوْقَفَهَا عِوَضًا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ.
قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى مَا تَقُولُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شَيْئًا وَقَدْ بَقِيَتْ مِثْلَ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ إِذَا عَطِبَ يُبَاعُ ويَصِيرُ ثَمَنَهُ فِي فَرَسٍ آخَرَ.
٣١٢- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى قَوْمٍ وَقَدْ خَرِبَ فَتَرَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِي مَا هُوَ أَعْمَرَ مِنْهُ تَرُدُّ عَلَى الْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ خَرِبَ وَلَيْسَ يُرَدُّ مِنْهُ شَيْئًا يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وقف مثله.
٣١٣- أخبرنا أبو بكر في موضع آخر أن أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
فِي الْبَرْذُونِ إِذَا عَطِبَ بِطَرَسُوسَ لَمْ يُعْجِبْهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَقَالَ: تَصِيرُ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذُ ثَمَنَهُ فَيُجْعَلُ فِي مثله.
٣١٤- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ بَيْعِ الْحَبِيسِ قَالَ:
إِذَا كَانَ فَرَسًا لَا يُرْكَبُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنَهُ فِي حبيس.
1 / 96