वुकूफ वा तरज्जुल

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
5

वुकूफ वा तरज्जुल

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى ١٤١٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٤ م

١٣- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْوُقُوفِ فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
١٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ وُقُوفَ أصحاب رسول الله ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ تَوَثَّقَ لِنَفْسِهِ مَا اسْتَوْثَقَ عَمْرٌو. يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِ.
١٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ دَارَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَتَرَى يَبِيعُوهَا فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعُوهَا. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُوقِفَ. ثُمَّ ذَكَرَ (.. ..) وَمَا أَوْقَفَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ آخِرُهَا لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ حَطٌّ. فَقُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِذَا قَالَ: لِوَلَدِهِ ثُمَّ مَاتُوا ولَيْسَ وَارِثٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: هِيَ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ فَقَامَ بِأَمْرِ الدَّارِ وَتَصَدَّقَ بِغَلَّتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ؟ فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ: ما أحسن هذا. واستحسن وقف وعمرو بْنِ الْعَاصِ. وَاحْتَجَّ بِوَقْفِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

1 / 23