37

वुकूफ वा तरज्जुल

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم:
أن أبا عبد الله سئل عن الرَّجُلِ يَجْعَلُ وَقْفًا فِي مَوَالِيهِ كَانَ أَعْتَقَهُمْ؟
قَالَ: هُوَ لَهُمْ فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى عُصْبَتِهِ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ؟
قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وُرَّاثٌ تُرَدُّ إِلَى بيت المال:
[١٩] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟
١٤٤- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنِي حَنْبَلٌ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟
قَالَ: لَا.
١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى ولده وولد ولده لصلبه هل يدخل فيهم وَلَدُ الِابْنَةِ؟
قَالَ: لَا يَدْخُلُ.
[٢٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ
١٤٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بختان حدثهم أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
فَيُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْفِ؟
قَالَ: فَأَجَازَهُ.
١٤٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
⦗٥٧⦘ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ:
إِنْ وُلِدَ [لِي] وَلَدٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ؟
قَالَ: جائز.

1 / 56