वुकूफ वा तरज्जुल

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
21

वुकूफ वा तरज्जुल

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى ١٤١٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٤ م

٨٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ لَهُ بَنَاتٌ يَخَافُ عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَةَ وَلَهُ دَارٌ وَمَالٌ سِوَى ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوقِفَ عَلَيْهِنَّ دَارَهُ بَعْدَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَهُ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّنْ أَرَادَ إِذَا كَانَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ.
٨٥- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ في حياته.
٨٦- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ. ⦗٤٠⦘ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: الْوَقْفُ جَائُزٌ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ وَلَا يَقْومُ مُقَامَ الْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَرَضِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَجُوزُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يُوقِفَ مَالَهُ كُلَّهُ وَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَصِيرَ الْوَقْفُ -يَعْنِي إِذَا انْقَرَضَ وَلَدُهُ- لِلْمَسَاكِينِ. قُلْتُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ إِنَّمَا لَهُ دُورٌ وَأَرْضٌ يَحْبِسُهَا كُلَّهَا عَلَى وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1 / 39