वुकूफ वा तरज्जुल

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
122

वुकूफ वा तरज्जुल

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى ١٤١٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٤ م

١٥٨- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: تَرَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ سُفْلَتَهُ بِالْمِقْرَاضِ وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجري ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٥٩- أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدَّسَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْتِفُ عَانَتَهُ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَقْوَى عَلَى هَذَا أحد؟!.
[١٦] بَابٌ التَّوْقِيتُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ ١٦٠- أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ: [فِي] كَمْ تُحلْقُ الْعَانَةُ؟ قَالَ: قَالُوا فِي أَرْبَعِينَ.
١٦١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَتْرُكُ عَانَتَهُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ عَلَى التَّهَاوُنِ وَالشَّغْلِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ الْوَقْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ كَذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ..
١٦٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَانَةِ يَمْضِى لَهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تُحْلَقُ؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ.
١٦٣- كَتَبَ إِلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافِيُّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَهُمْ: ⦗١٤٣⦘ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ التَّوْقِيتِ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ؟ قَالَ: لَا يثبت.

1 / 142