120

वुकूफ वा तरज्जुल

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

[١٣] بَابٌ نَتْفُ الْإِبِطِ
١٤٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ نَتْفِ الْإِبِطِ تَكْرَهُهُ؟
قَالَ: نَتْفُ الْإِبِطِ سُنَّةٌ.
١٤٨- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ قُلْتُ لِإِسْحَاقَ:
نَتْفُ الْإِبِطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ بِالنُّورَةِ قَالَ: نَتْفُهُ إِنْ قدر.
[١٤] بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ
١٤٩- فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
أَرَى أَنْ يُدْفَنَ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُ شَعْرَهُ إِذَا حَلَقَهُ.
١٥٠- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟
قال: نعم يستحب.
١٥١- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ:
يُدْفَنُ الشَّعْرُ وَالْأَظَافِرُ وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ لَمْ يُرَ به بأس.
١٥٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ أَيَدْفِنُهُ أَوْ يُلْقِيهِ؟
قَالَ: يَدْفِنُهُ.
قُلْتُ: بَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُهُ.
قُلْتُ: عَنْ مَنْ هَذَا الْحَدِيثُ؟
⦗١٤١⦘
فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَفْعَلُهُ.

1 / 140