باب الشركة
وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ أو تصرُّفٍ، وهي أنواع:
فشركةُ عِنانٍ: أن يشترك بَدَنانِ بمَالَيْهما المعلومِ ولو مُتفاوتًا لِيَعْملا فيه بِبدنَيْهما، فينفذُ تصرفُ كلٍّ منهما فيهما بِحُكْم المِلْك في نصيبه، وبالوكالة في نصيبِ شريكه. ويُشترط أن يكونَ رأسُ المالِ من النَّقدينِ المضروبينِ (*)، ولو مغشوشَينِ يسيرًا، وأن يَشْتَرِطاَ لكلٍ منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا أو دراهمَ معلومةً (*)، أو رِبْحَ أحدِ الثوبين لم يصحَّ، على قدرِ المال، ولا يُشترط خلطُ المالَين، ولا كونُهما من جنسٍ واحد.
ــ
(*) قوله: (ويُشترط أن يكونَ رأسُ المال من النَّقْدَين المَضْروبَيْن)، وعنه تصح الشركةُ والمُضاربةُ المالِ وقتَ العقدِ، وبه قال مالك، قال في الإنصاف: وهو الصواب، لأن مقصودَ الشركةِ جواز تصرفِها في المالَين جميعًا، وكونُ الربحِ بينهما، وهذا يحصُل من العروض من غير غَرَر.
(*) قوله: (أو دراهمَ معلومةً). قال في الاختيارات (١): ويصح أن يَشترطَ ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المالِ أو بعضه من الرِّبح، ولا يقال بعدمِ الصِّحةِ، ونقله المرُّوذي عن أحمد، لأنه قد يُحيط الزكاةَ بالربح فيختصُّ ربُّ المال بنفعِه، لأنا نقول: لا يمتنع ذلك لِمَا يختصُّ بنفعه في المُساقاة إذا لم يُثْمرِ الشجرُ، وبركوبِ الفرسِ للجهاد إذا لم [يغنموا] (٢).
(١) ص ١٧٧.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المطبوع، وتداركناه من المخطوط.