Women Between Islamic Law and Civil Code

Mustafa al-Siba'i d. 1384 AH
72

Women Between Islamic Law and Civil Code

المرأة بين الفقه والقانون

प्रकाशक

دار الوراق للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

السابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورًا رحيمًا﴾ [النساء: ١٢٩]. تفيد هاتان الآياتان بمجموعهما كما فهمها جمهور المسلمين من عهد الرسول ﷺ وصحابته والتابعين وعصور الاجتهاد فما بعدها: الاحكام التالية: ١ - اباحة تعدد الزوجات حتى الأربع، فلفظ "انكحوا" وإن كان لفظ أمر إلا أنه هنا للاباحة لا للايجاب، وعلى ذلك جمهور المجتهدين في مختلف العصور لا نعلم في ذلك خلافًا. ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل الأهواء والبدع فذهبوا الى أن الآية تفيد إباحة التعدد بأكثر من أربعةن وهذا ناشئ من جهلهم ببلاغة القرآن وأساليب البيان العربي، ومن جهلهم بالسنة كما قال القرطبي ﵀. ٢ - أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات، فمن لم يتأكد من قدرته على العدل "لم يجز" له أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولو تزوج كان العقد صحيحا بالاجماع ولكنه يكون آثما. وقد أجمع العلماء - وأيده تفسير الرسول ﷺ وفعله - أن المراد بالعدل المشروط هو العدل المادي في المسكن واللباس والطعام والشراب والمبيت وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه العدل. ٣ - أفادت الآية الأولى اشتراط القدرة على الانفاق على الزوجة الثانية وأولادها، بناء على تفسير قوله تعالى ﴿أن لا تعولوا﴾ أن لا تكثر عيالكم، وهذا هو التفسير المأثور عن الشافعي ﵀. قال البيهقي في "أحكام القرآن" الذي جمعه من كلام الشافعي ﵀ في مصنفاته: وقوله: "ألا تعولوا" أي لا يكثر من تعولون اذا اقتصر المرأة على واحدة، وإن أباح له أكثر منها" (ص ٢٦٠). وهذا يفيد ضمنًا اشتراط القدرة على الانفاق لمن أراد التعدد، إلا أنه شرط ديانة لا قضاء. ٤ - وأفادت الآية الثانية أن العدل في الحب بين النساء غير مستطاع وأن على الزوج أن لا يميل عن الأولى كل الميل فيذرها كالمعلقة، لا هي مطلقة،

1 / 80