147

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه. (شاذ - انظر ما قبله). ٢١٢ - ٣٢٧٤ أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبيد الله - وهو ابن موسى -، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ: تزوج ميمونة، وهو محرم. (شاذ - انظر ما قبله). ٥٦ - باب حق الرضاع وحرمته ٢١٣ - ٣٣٢٩ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟، قال: "غُرَّةُ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ". (ضعيف - الترمذي ١١٦٩) (^١). ٦٧ - باب التزويج على نواة من ذهب ٢١٤ - ٣٣٥٢ أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجًا يقول: قال ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال: "أيُّمَا امْرأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أوْ حِبَاءٍ، أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أوْ أُخْتُهُ".

(^١) هو في "ضعيف سنن الترمذي" برقم ١٩٦.

1 / 119