جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه.
(شاذ - انظر ما قبله).
٢١٢ - ٣٢٧٤ أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبيد الله - وهو ابن موسى -، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:
أن رسول الله ﷺ: تزوج ميمونة، وهو محرم.
(شاذ - انظر ما قبله).
٥٦ - باب حق الرضاع وحرمته
٢١٣ - ٣٣٢٩ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت:
يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟، قال:
"غُرَّةُ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ".
(ضعيف - الترمذي ١١٦٩) (^١).
٦٧ - باب التزويج على نواة من ذهب
٢١٤ - ٣٣٥٢ أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب.
(ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجًا يقول: قال ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:
أن النبي ﷺ قال:
"أيُّمَا امْرأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أوْ حِبَاءٍ، أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أوْ أُخْتُهُ".