917

अल-वासित फी अल-मदहब

الوسيط في المذهب

संपादक

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
•
क्षेत्रों
ईरान
•
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
النَّوْع الثَّانِي استطاعة الِاسْتِنَابَة
وَالنَّظَر فِي ثَلَاثَة أَطْرَاف
الطّرف الأول فِي حَالَة جَوَاز الِاسْتِنَابَة وَله شَرْطَانِ
الأول الْعَجز عَن الْمُبَاشرَة بِالْمَوْتِ أَو بزمانة لَا يُرْجَى زَوَالهَا
وَقَالَ مَالك تخْتَص الِاسْتِنَابَة بِحَالَة الْمَوْت لوُرُود الحَدِيث فِيهِ لَكنا نقُول الْحَيّ الْعَاجِز المئيوس عَنهُ أولى بالاستنابة لقدرته على النِّيَّة
ثمَّ لَو ظهر الْيَأْس وَفرغ الْأَجِير من الْحَج فَزَالَ العضب فَفِي وجوب الْإِعَادَة قَولَانِ أَحدهمَا أَنه يجب لِأَنَّهُ بَان زَوَال الْعَجز وَالثَّانِي أَن حج الْأَجِير وَقع موقعه فَلَا ينْقض

2 / 590