442

अल-वासित फी अल-मदहब

الوسيط في المذهب

संपादक

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وَأما الأبعاض
فِيمَا ينجبر تَركه بسجود السَّهْو وَهُوَ أَرْبَعَة الْقُنُوت وَالتَّشَهُّد الأول وَالْقعُود فِيهِ وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ على أحد الْقَوْلَيْنِ وَأما الهيئات
فَمَا لَا يجْبر تَركهَا بِالسُّجُود كتكبير الِانْتِقَالَات والتسبيحات فلنورد هَذِه الْأَركان بسننها على ترتيبها
القَوْل فِي النِّيَّة وَالنَّظَر فِي ثَلَاثَة أُمُور
الأول فِي أصل النِّيَّة
وَالصَّلَاة بالِاتِّفَاقِ مفتقرة إِلَى النِّيَّة فِي ابتدائها وَلَا يضر غُرُوبهَا فِي أثْنَاء الصَّلَاة نعم لَو طَرَأَ مَا يُنَاقض جزم النِّيَّة بَطل وَذَلِكَ من ثَلَاثَة أوجه
الأول لَو أَن يجْزم نِيَّة الْخُرُوج فِي الْحَال أَو فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة أَو يتَرَدَّد فِي

2 / 87