333

अल-वासित फी अल-मदहब

الوسيط في المذهب

संपादक

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
خَمْسَة
وَلَو قَالَت أضللت خَمْسَة فِي شهر وَكنت الْيَوْم الْخَامِس حَائِضًا بِيَقِين فتتوضأ لكل صَلَاة إِلَى انْقِضَاء الرَّابِع ثمَّ الْيَوْم الْخَامِس حيض بِيَقِين ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة إِلَى انْقِضَاء التَّاسِع ثمَّ هِيَ طَاهِرَة بِيَقِين إِلَى آخر الشَّهْر
الْحَالة الثَّانِيَة أَن تحفظ الْأَيَّام الَّتِي أضلتها وَالَّتِي أضلت فِيهَا وَلها صور أَرْبَعَة
إِحْدَاهَا أَن تَقول أضللت عشرَة فِي عشْرين من أول الشَّهْر فالعشر الْأَخير طهر بِيَقِين وَجَمِيع الْعشْرين من أول الشَّهْر يحْتَمل الْحيض وَالطُّهْر
نعم لَا يحْتَمل الِانْقِطَاع فِي الْعشْر الأول فتتوضأ لكل صَلَاة وَيحْتَمل فِي الْعشْر الثَّانِي فتغتسل لكل صَلَاة
وَالضَّابِط أَنا نقدم الْحيض إِلَى أقْصَى الْإِمْكَان ونؤخرها إِلَى أقْصَى الْإِمْكَان فَمَا يخرج من التَّقْدِيرَيْنِ طهر بِيَقِين وَمَا ينْدَرج تحتهما حيض بِيَقِين وَمَا ينْدَرج تَحت أَحدهمَا دون الآخر فَهُوَ مَشْكُوك فِيهِ نعم لَا يحْتَمل الِانْقِطَاع فِي مُدَّة التَّقْدِيم وَيحْتَمل فِي مُدَّة التَّأْخِير
الصُّورَة الثَّانِيَة قَالَت أضللت خَمْسَة عشر فِي عشْرين من أول الشَّهْر

1 / 455