266

अल-वासित फी अल-मदहब

الوسيط في المذهب

संपादक

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

وَالصَّحِيح أَنه يتمم كَمَا فى الْفَرْض نعم لَو كَانَ نوى أَرْبعا فَهَل يلْزمه الِاقْتِصَار على أقل صَلَاة أَو كَانَ نوى رَكْعَتَيْنِ فَهَل يمْتَنع أَن يزِيد فيجعلهما أَرْبعا فعلى وَجْهَيْن مشهورين
الحكم الثَّانِي فِيمَا يُؤَدِّي بِالتَّيَمُّمِ
وَفِيه أصلان للشَّافِعِيّ ﵁
الأول أَنه لَا يجمع بَين فرضين بِتَيَمُّم وَاحِد لِأَنَّهُ طَهَارَة ضَرُورَة
نعم يجمع بَين النَّوَافِل وَبَين فرض ونوافل لِأَن النَّوَافِل تَابِعَة وهى فِي حكم جنس وَاحِد قطعت بتسليمات أَو جمعت تَحت تحريمة وَاحِدَة
وَعَلِيهِ أَرْبَعَة فروع
الأول الْجمع بَين منذور وفريضة أَو منذورتين يخرج على أَنه يسْلك بالمنذور مَسْلَك وَاجِب الشَّرْع حَتَّى لَا يجوز الْقعُود فِيهِ مَعَ الْقُدْرَة أَو مَسْلَك جائزه وَفِيه قَولَانِ

1 / 385