وعند زيارة الائمة (عليهم السلام).
وغسل يوم المباهلة، ويوم الغدير، ويوم المولد، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.
فأما النابة: فهي بانزال الماء الذي منه الولد، وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن.
وان وجد شهوة من غير دفق، وكان مريضا فكذلك.
وان كان صحيحا لم يكن ذلك منيا اذا لم يكن معه دفق، وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت.
قبل أو دبر، ويجب الغسل عليهما معا.
واذا أجنب الانسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء، قراءة العزائم ودخول المساجد - الاعابر سبيل - الا المسجد الحرام.
ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ووضع شيء فيها، ومس كتابة المصحف، ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمة (عليهم السلام).
والتوضؤ للجنابة، وكره له سبعة أشياء الاكل، والشرب - الا بعد المضمضمة والاستنشاق - والنوم - الا بعد الوضوء - والخضاب، ومس المصحف ما عدا الكتابة.
وقراءة ما عدا العزائم فوق سبعين آية، والارتماس في الماء الراكد وان كان كثيرا.
فأما الغسل ففيه الفرض، والندب.
فالفرض مقدم عليه، ومقارن (له)(1)، فالمقدم ثلاثا أشياء: الاستبراء، وكيفية: وهي أن يستبرئ بالبول - ان كان رجلا(2) - فان لم يتأت له اجتهد، وازالة المني عن رأس الاحليل.
وعن جميع جسده ان أصابه.
والمقارن ضربان: فعل، وكيفية.فالفعل، النية.وغسل جميع البدن.
والكيفية أربعة أشياء: مقارنة النية لحال الغسل، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ، وايصال الماء إلى جميع أصول الشعر، والترتيب: وهو أن ببدأ بغسل
पृष्ठ 55