7वराकातالورقاتAbu al-Ma'ali al-Juwayni - 478 अ.ह.أبو المعالي الجويني - 478 अ.ह.संपादकد. عبد اللطيف محمد العبدशैलियोंShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंअब्बासी٢ - الْأَمروَالْأَمر استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوبوصيغته افْعَل وَهِي عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة تحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ الدَّلِيل على أَن المُرَاد مِنْهُ النّدب أَو الْإِبَاحَة وَلَا تَقْتَضِي التّكْرَار على الصَّحِيح إِلَّا مَا دلّ الدَّلِيل على قصد التّكْرَار وَلَا تقتضى الْفَوْروَالْأَمر بإيجاد الْفِعْل أَمر بِهِ وَبِمَا لَا يتم الْفِعْل إِلَّا بِهِ كالأمر بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَمر بِالطَّهَارَةِ المؤدية إِلَيْهَا وَإِذا فعل يخرج الْمَأْمُور عَن الْعهْدَة1 / 13प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें