95

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

كُلُّهُ، وَيُثْنَى طَرَفُ اللِّفَافَةِ الْعُلْيَا عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَالأُخْرَى عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، وَكَذَا الْبَاقِيَتَيْنِ. وَيُجْزِئُ قَمِيصٌ، وَمِئْزَرٌ يُشْعَرُ بِهِ، وَلِفَافَةٌ. وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ: إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافتانِ. فَصْلٌ يَقِفُ الإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الذَّكَرِ، وَوَسَط الأُنْثَى، وَحِذَاءَ صَدْرَيْهِمَا إِنْ جُمِعَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا: يَقْرَأُ "الْحَمْدَ" فِي الأُولَى، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ ﷺ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمَيِّتِ فِي الثَّالِثَةِ، وَيُسَلِّمُ يَمْنَةً بَعْدَ الرَّابِعَةِ بِقَلِيلٍ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ. وَالْوَاجِبُ: الْقِيَامُ فِي فَرْضِهَا، وَالتَّكْبِيرَاتُ، وَالْفَاتِحَةُ (١)، والصَّلاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ (٢)، وَالسَّلَامُ. وَيَتْبَعُ إِمَامَهُ فِي أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَقَطْ. وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُهُ قَضَاهُ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ عَلَى صِفَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْفَعَ الْجِنَازَةَ فَيَقْضِيهِ مُتَوَالِيًا، وَتَصِحُّ بِدُونهِ. وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ مِنْ دَفْنِهِ، كَالْغَائِبِ، بِالنِّيَّةِ، لَا فِي أَحَدِ جَانِبَيْ بَلَدٍ. وَإِنِ اشْتَبَهَ مَنْ لَا يُصلَّي عَلَيْهِ بِضِدِّهِ، نَوَاهُ بِهَا بَعْدَ غَسْلِهِمَا وَتَكْفِينهِمَا. وَبَعْضُ الْمَيِّتِ كَكُلِّهِ. وَإِنْ حَضَرَ الْمَيِّتَ نِسَاءٌ فَقَطْ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ

= مقدار شبر، يستر العورة المغلظة فقط. ينظر: "المطلع" (ص ١١٧). (١) في الأصل: "في الفاتحة". (٢) في الأصل: "الميت".

1 / 100