61

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ [وَهِيَ قَبْلَهَا]. مِنْهَا: دُخُولُ الْوَقْتِ، وَالطَّهَارَةُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأنْجَاسِ. فَوَقْتُ الظُّهْرِ: مِنَ الزَّوَالِ حَتَّى يُسَاوِيَ الشَّيْءُ فَيْئَهُ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا إِلَّا مَعَ غَيْمِ أَوْ حَرٍّ لِجَمَاعَةٍ. وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعَصْرِ: إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا، وَتَعْجِيلُهَا مَسْنُونٌ. وَيَلِيهِ وَقْتُ الْمَغْرِبِ: إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا، إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعِ لِمُحْرِمٍ قَصَدَهَا. وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ: إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي، وَيُسَنُّ تأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ إِنْ سَهُلَ. وَوَقْتُ الْفَجْرِ: الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا. وَتُدْرَكُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِالإِحْرَاِمِ فِي وَقْتِهَا. وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ: [إِمَّا بِاجْتِهَادِ أَوْ بِخبَرِ مُتَيَقِّنٍ. فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادٍ فَبَانَ قَبْلَهُ فَنَفْلٌ، وإِلَّا فَفَرْضٌ. وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرَ تكبِيرَةٍ، ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ [أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ أَوْ طَهُرَتْ -قَضَوْهَا].

1 / 66