वजीज फी फिक़्ह

इब्न यूसुफ दुजैली d. 732 AH
51

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ الْغسْلِ وَمُوجِبُهُ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ وَبِدُونِهِمَا فِي النَّوْمِ، وَإِنِ انْتَقَلَ اغْتَسَلَ لَهُ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ،، وَتَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ -أَوْ قَدْرِهَا إِنْ فُقِدَتْ- فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ بَهِيمٍ أَوْ آدَمِيٍّ مُطْلَقًا،، وَإِسْلامُ الْكَافِرِ، وَالْمَوْتُ، وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. وَلَا يَقْرَأُ مَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ قُرْآنًا، وَيَعْبُرُ فِي الْمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ، وَلَا يَلْبَثُ فِيهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ. وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ بِلَا حُلْمٍ -سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ. فَصْلٌ يَنْوِي فِي [الْغُسْلِ الْكَامِلِ] (١) وَيُسَمِّي، وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَا لَوَّثَهُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يُرْوِيهِ، وَيَعُمُّ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ غَسْلًا ثَلَاثًا، وَيَدْلُكُهُ، وَيَتَيَامَنُ، وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ. وَيُجْزِئُ: أَنْ يَنْوِيَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ غَسْلًا مَرَّةً. وَيُسَنُّ غُسْلُهُ بِصَاعٍ، وَوُضُوءُهُ بِمُدٍّ، فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقَلَّ أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ، أَجْزَأَ. وَيُسَنُّ لِلْجُنُبِ غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوءُ لِأَكْلٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ وَطْءٍ آخَرَ.

(١) في الأصل: "الكامل الغسل". وينظر: "المقنع" (٢/ ٢٧، ١٣٠).

1 / 56