432

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ
دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ: مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالِ ذَهَبًا، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ مِنَ الإِنَاثِ. فَهَذِهِ أُصُولُ الدِّيَةِ، فَأَيَّهَا أَحْضَرَ مَنْ تَلْزَمُهُ؛ لَزِمَ الْوَلِىَّ قَبُولُهُ.
فَيَجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةَ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. وَفِي الْخَطَأِ يَجِبُ أَخْمَاسًا: ثَمَانُونَ مِنَ الأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ مِنْ بَنِي الْمَخَاضِ.
وَيُؤْخَذُ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ: مِنَ الْبَقَرِ: النِّصْفُ مُسِنَّاتٍ، وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةً، وَمَنَ الْغَنَمِ: النِّصْفُ ثَنَايَا، وَالنِّصْفُ أَجْذِعَةً. وَفِي الْخَطَأِ يَجِبُ مِنَ الْبَقَرِ: مُسِنَّاتٌ، وَتَبِيعَاتٌ، وَأَتْبعَةٌ أَثْلَاثًا، وَمَنَ الْغَنَمِ وَالْمَعْزِ: أَثْلَاثًا أَيْضَا: ثُلُثٌ مِنَ الْمَعْزِ ثَنِيَّاتٌ، وَثُلُثَانِ مِنَ الْغَنَمِ: ثُلُثٌ جِذَاعٌ، وَثُلُثٌ جَذَعَاتٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي في "خِلَافِهِ".
وَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ، بَلِ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَيْبِ.
فَصْلٌ
وَدِيَةُ نَفْسِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَيُسَاوِي جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَتْ صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ.

1 / 445