वजीज फी फिक़्ह

इब्न यूसुफ दुजैली d. 732 AH
43

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

أَجْزَائِهِ،، وَقَلِيلٌ رُفِعَ (١) بِهِ حَدَثٌ،، وَآخِرُ غَسْلَةٍ زَالَتِ النَّجَاسَةُ بِهَا. فَصْلٌ والنَّجِسُ: مَاءٌ كَثِيرٌ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ، أَوْ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ غَيْرُهُ كَثِيرٌ لَاقَاهُمَا نَجَاسَةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَا. وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ الْمَاءِ النَّجِسِ الْكَثيرِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهُورٍ كَثِيرٍ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ -طَهُرَ الْكُلُّ. فَإِنْ زَالَ بِمِسْكٍ أَوْ تُرَابٍ أَوْ مَائِعٍ أوْ قَلِيلٍ طَهُورٍ، فَنَجِسٌ (٢). وَالْكَثِيرُ: قُلَّتَانِ؛ وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيَّةٍ تَقْرِيبًا، وَالْقَلِيلُ: مَا دُونَهُمَا. وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الطَّاهِرِ أَوْ بالْعَكْسِ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. وَإِنِ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِنَجِسِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ أَحَدِهِمَا بالآخَرِ، لَمْ يَتَحَرَّ. وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا وَلَا خَلْطُهُمَا. وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ، تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ إِنَاءٍ وُضُوءًا مَعَ عَدَمِ طَهُورٍ غَيْرِ مُشْتَبِهٍ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةً وَاحِدَةً. وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ يَعْلَمُ عَدَدَ أَحَدِهَا، صَلَّى بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلَاةَ، وَإِنْ جَهِلَ فَحَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى فِي طَاهِرٍ.

(١) في الأصل: "وقع". (٢) في الأصل: "فتنجَّس".

1 / 48