401

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وَلِلنَّوْمِ: فِرَاشٌ بِصُوفٍ، وَكِسَاءٌ أَوْ عَبَاءَةٌ. وَلِلْجُلُوسِ: بَارِيَّةٌ (١) أَوْ خَيْشٌ.
وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ الْمُتَوَسِّطِ، وَالْغَنِيَّةِ مَعَ الْفَقِيرِ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ عُرْفًا.
فَصْلٌ
وَمَنْ كَانَ مِثْلُهَا يُخْدَمُ وَلَا خَادِمَ لَهَا، لَزِمَهُ وَاحِدٌ؛ شِرَاءً أَوْ إِجَارَةً أَوْ إِعَارَةً. وَلَهُ خِدْمَتُهَا لِيُسْقِطَهُ، وَلَا تَخْدُمُ نَفْسَهَا لِتَأخُذَ نَفَقتَهُ؛ وَهِيَ كَنَفَقَةِ الْفَقِيرَةِ تَحْتَ الْفَقِيرِ مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ.
وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَةِ زَوْجَتِهِ دُونَ خَادِمِهَا؛ مِنْ دُهْنٍ، وَسِدْرٍ، وَخِطْمِيٍّ (٢)، وَأُشْنَانٍ (٣)، وَمُشْطٍ، وَثَمَنِ مَاءٍ، وَأُجْرَةِ قَيِّمَةٍ. وَلَا يَلْزَمُ دَوَاءٌ وَلَا أُجْرَةُ طَبِيبٍ. فَإِنْ طَلَبَ زِينَتَهَا بِطِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَنَحْوِهِ، لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَنَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكُسْوَتُهَا، وَمَسْكَنُهَا: كَالزَّوْجَةِ. وَالْبَائِنُ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ: فَلَهَا ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا.
وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا، رَجَعَ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ، وَفِي الْعَكْسِ تَرْجِعُ عَلَيْهِ. وَالنَّفَقَةُ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ؛ فَتَجِبُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا، وَعَلَى الْغَائِبِ وَالْمُعْسِرِ. وَلَا تَجِبُ لِنَاشِزٍ، وَالْحَامِلِ مِنْ

(١) البارية: الحصير الخشن. "المصباح" (بري).
(٢) الخطمي: نبات محِلْل. ويغسل به الرأس. ينظر: "الصحاح" و"القاموس" (خطم).
(٣) في الأصل: "وأسنان".

1 / 414