375

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

أَوْ: "لَا وَطِئْتُكِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارِي"، أَوْ: "لَا وَطِئتكِ ثُلُثَ سَنَةٍ فَإِذَا فَرَغَ فَلَا وَطِئْتُكِ ثُلُثًا آخَرَ"، أَوْ: "لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ" -لَمْ يَكُنْ مُولِيًا.
وَإِنْ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ إِنْ شِئْتِ"، أَوْ: "إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ" -لَمْ يَكُنْ مُوليًا حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطُ.
وَإِنْ قَالَ: "لَا وَطِئْتُكِ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً أَوْ يَوْمًا"، أَوْ: "لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً إِلَّا يَوْمًا"- لَمْ يَصِرْ مُوليًا حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ ثُلُثِهَا.
وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ الأَرْبَع: "وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ" صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ. وَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِمَوْتِ وَاحِدَةٍ وَلَا طَلَاقِهَا، وَتَنْحَلُّ بِوَطْئِهَا.
وَإِنْ قَالَ: "لَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ" صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ. فَإِنْ قَالَ: "نَوَيْتُ هَذِهِ" صُدِّقَ. فَإِنْ نَوَى مُبْهَمَةً أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ [أَوْ طَلَّقَ] (١) بَعْضَهُنَّ، أَوْ مَاتَتْ -بَقِيَ إِيلَاءُ الْبَوَاقِي. فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ حَنِثَ وَانْحَلَّ إِيلَاءُ الْبَوَاقِي.
فَإِنْ قَالَ: "حَتَّى تَحْبَلِي" وَلَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا، أَوْ وَطِئَ وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدَّدٌ -فَهُوَ مُولٍ. وَإِنْ قَالَ لِأُخْرَى: "شَرِكْتُكِ مَعَهَا" لَمْ يَكُنْ مُوليًا مِنْهَا.
فَصْلٌ
تُضْرَبُ مُدَّتُهُ مِنَ الْيَمِينِ ثُلُثَ سَنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُدَّةِ مَانِعٌ مِنْ

(١) غير واضح في الأصل. وينظر: "المحرر" (٢/ ٨٦).

1 / 387