368

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً إِلَّا أَنْ تَشَائِي -أَوْ يَشَاءَ زَيْدٌ- ثَلَاثًا" فَشَاءَ أَحَدُهُمَا-: طَلَقَتْ ثَلَاثًا.
وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ -أَوْ: عَبْدِي حُرٌّ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى" وَقَعَا. وَإِنْ قَالَ: "طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَشَأْ -أَوْ: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، أَوْ: مَا لَمْ يَشَأِ- اللَّهُ" طَلَقَتْ. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ" طَلَقَتْ إِنْ دَخَلَتْ.
وَإنْ قَالَ: "لِرِضَا زَيْدٍ، أَوْ: مَشِيئَتِهِ" طَلَقَتْ فِي الْحَالِ. وَإِنْ قَالَ: "أَرَدْتُ الشَّرْطَ" لَمْ يُقْبَلْ. وَإنْ قَالَ: "إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكِ اللَّهُ بِالنَّارِ"، أَوْ قَالَ: "إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَهُ بِقَلْبِكِ"، فَقَالَتْ: "أُحِبُّهُ" -طَلَقَتْ.
وَإنْ قَالَ: "مَنْ بَشَّرَنِي مِنْكُنَّ بِقُدُومِ زَيْدٍ فَهِيَ طَالِقٌ" فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأتَاهُ مَعًا، طَلَقَتَا. وَإِنْ أَخْبَرْنَهُ (١) بِهِ مُتَفَرِّقَاتٍ، طَلَقَتْ أُولَاهُنَّ فَقَطْ، وَإِلَّا فَأَوَّلُ صَادِقَةٍ بَعْدَهَا، وَلَا يَطْلُقُ مِنْهُنَّ كَاذِبَةٌ. وَكَذَا: "مَنْ أَخْبَرَتْنِي".
وَفِي: "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الْهِلَالَ": إِنْ نَوَى رُؤْيَتَهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَرَاهُ، وَإِلَّا طَلَقَتْ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا.
فَصْلٌ
وَإنْ حَلَفَ "لَا يَدْخُلُ دَارًا"، أَوْ "لَا يَخْرُجُ مِنْهَا"، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ

(١) في الأصل: "أخبرته".

1 / 380