346

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّةِ بِإِذْنِهِ، أَوْ لَهُ فَجَعَلَهَا (١) لأُخْرَى -جَازَ، فَإِنْ رَجَعَتْ قَسَمَ لَهَا مُسْتَقْبَلًا. وَلَا قَسْمَ لإمَائِهِ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، بَلْ يَطَأُ مَنْ شَاءَ مَتَى شَاءَ، وَيُسَنُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ.
فَصْلٌ
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَثَيِّبًا ثَلَاثًا، وَإِنْ أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي. وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ كُرِهَ، وَبَدَأَ بِالأُولَى دُخُولًا، فَإِنْ دَخَلَتَا مَعًا أَقْرَعَ.
وَإِنْ سَافَرَ بِمَنْ قَرَعَتْ دَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا قَدِمَ قَضَاهُ لِلأُخْرَى. وَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَقْتَ قَسْمِهَا، أَثِمَ. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ قَضَاهُ.
فَصْلٌ
فإِنْ مَنَعَتْهُ حَقَّهُ، أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً، أَوْ مُتَكَرِّهَةً ثَلَاثًا، قَوْلًا أَوْ فِعْلًا -زَجَرَهَا قَوْلًا، فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا فِي فِرَاشِهِ مَا شَاءَ، وَفِي الْكَلَامِ دُونَ

(١) كذا؛ أي: جعل النوبة. وفي "مختصر المقنع" (ص ١٧٨): "فجعله".

1 / 358