327

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فَصْلٌ
وَتَحْرُمُ الْمُعْتَدَّةُ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ غَيْرَهِ، وَالزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ.
وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً، وَلَا مُسْلِمٌ -وَلَوْ كَانَ عَبْدًا- كَافِرَةً، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً، لَا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمُ أَمَةً مُسْلِمَةً، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ الْعُزُوبَةِ، لِحَاجَةِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْخِدْمَةِ، وَيَعْجِزَ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ وَثَمَنِ أَمَةٍ.
فَإِنْ نَكَحَهَا بِشَرْطِهِ، ثُمَّ [نَكَحَ] (١) حُرَّةَ أَوْ أَيْسَرَ -لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُ الأَمَةِ. فَإِنْ عَدِمَ مَعَهَا الإِعْفَافَ وَالطَّوْلَ بِحُرَّةِ أُخْرَى، أُنْكِحَ أَمَةَ أُخْرَى أَوْ تَمَامًا. وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةَ عَلَى حُرَّةٍ وَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ مُطْلَقًا كَالْحُرِّ بِشَرْطِهِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ، وَلَا سَيَّدٌ أَمَتَهُ، وَلِلْحُرِّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ دُونَ أَمَةِ ابْنِهِ، وَلَيْسَ لِلْحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا، وَيَحِلَّانِ لَهُمَا مَعَ الرِّقِّ.
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ وَلَدُهُ الْحُرُّ، أَوْ مُكَاتَبُهُ: الزَّوْجَ الآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ -بَطَلَ نِكَاحُهُمَا.
وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينِ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً. وَمَنْ جَمَعَ

(١) المثبت من "ش" (٧٧/ أ).

1 / 339