322

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

إِصْبَعٍ وَوَثْبَةٍ وَنَحْوِهِمَا.
فَصْلٌ
الثَّالِثُ: الْوَليُّ، وَشَرْطُهُ: التَّكْلِيفُ، وَالذُّكُورِيَّةِ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالرُّشْدُ فِي الْعَقْدِ، وَاتِفَاقُ الدِّينِ -سِوَى مَا يُذْكَرُ- وَالْعَدَالَةُ. فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا، وَلَا غَيْرَهَا. وَيُزَوِّجُ بِإِذْنِهَا أَمَتَهَا: وَلِيِّهَا، وَمُعْتَقتَهَا (١): أَبُوهَا وإن عَلَا، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهَا.
وَيُقَدَّمُ أَبُو الْمَرْأَةِ فِي إِنْكَاحِهَا، ثُمَّ وَصِيَّهُ، ثُمَّ جَدُّهَا لِأَبٍ، وَإِنْ عَلَا ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا، ثُمَّ أَخُوهَا لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا، ثُمَّ عَمُّهَا لأَبوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، ثُم بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبِ، كَالإِرْثِ، ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا، ثُمَّ وَلَاءً، ثُمَّ السُّلْطَانُ.
فَصْلٌ
وَإِنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا، أَوْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا تُبْلَغُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقةٍ -زَوَّجَ الأَبْعَدُ. وَإِنْ زَوَّجَ هُوَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَصِحَّ.
وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ غَيْرَ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ غَيْرَ أَمَتِهِ وَأَمَةِ مَوْليَّتِهِ، إِلَّا سُلْطَان. وَيَلِي الذَّمِّيُّ نِكَاحَ مَوْلِيِّتِهِ (٢) مِنْ مُسْلِمٍ

(١) في الأصل: "ومعتقها". والمثبت من "ش" (١/ ٦٦).
(٢) في الأصل: "لموليته".

1 / 334