310

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فَصْلٌ
وَإِذَا دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ سَرَى إِلَى الْمُدَبَّرِ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِسَيدِهِ. وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ أُلْزِمَ بِإزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْه (١)، وَأُلْزِمَ نَفَقتَهُ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتهِ.
ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ، وَإِلَّا يَحْلِفِ الْمُنْكِرُ. وَإِنْ قتلَ سَيدَهُ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ.
* * *

(١) قال الزركشي في "شرح الوجيز" (١٧/ ب): "كذا في النسخ، والصواب: لم يُلزم بإزالة ملكه عنه" اهـ. وقد ذكر في "الإنصاف" (١٩/ ١٧٧ - ١٧٨) قول المصنف بعدم إزالة الملك! .

1 / 321