306

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

موتي بشَهْرٍ"، فَفَعَلَهُ بعدَ مَوْتهِ -عَتَقَ. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ فَعَلْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مُدَبَّرٌ"، فَفَعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ -صَارَ مُدَبَّرًا، وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ مَوْتهِ لَمْ يَعتِقْ.
وَيَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ -لَا مِنَ الْعَبْدِ- تَعْلِيقُ عِتْقِ الرَّقِيقِ عَلَى مِلْكِهِ. وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: "آخِرُ عَبْدِ أَملِكُهُ حرٌّ"، فَمَلَكَ عَبِيدًا مِرَارًا، عَتَقَ بِمَوْتِهِ آخِرُهم مِلْكًا مُنْذُ مَلَكَهُ، وَكَسْبُهُ لَهُ دُونَ سَيدِهِ.
وَإِنْ قَالَ لأَمَتِهِ: "آخِرُ وَلَدِ تَلِدِينَهُ حُرٌّ"، فَوَلَدَتْ مَيتًا ثُمَّ حَيًّا، عَتَقَ الثَّانِي، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَإِنْ أَشْكَلَ تَوْأَمَانِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وَحَمْلُ الْمُعتَقَةِ بِصِفَةٍ وَقْتَ التَّعْلِيقِ أَوِ الصِّفَةِ، يَتْبَعُهَا، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا، لَا قَبْلَهُمَا.
وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: ["أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ"، أَوْ: "وَعَلَيْكَ أَلْفٌ" -عَتَقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ] (١): "أَنْتَ حُرٌّ بِأَلْفِ"، أَوْ: "بِعتُكَ نَفْسَكَ بِألْفٍ"، فَقَبِلَ -عَتَقَ وَلَزِمَهُ الأَلْفُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِنْ قَالَ: "أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً"، عَتَقَ بِلَا قَبُولٍ، وَلَزِمَتْهُ الْخِدْمَةُ.
فَصْلٌ
وَإِذَا قَالَ: "مَمَالِيكِي، أَوْ: كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ"، عَتَقَ عَلَيْهِ مُكَاتَبُوهُ، وَمُدَبرُوهُ، وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، وَأَشْقَاصُهُ، وَعَبِيدُ عَبْدِه الْمَأْذُونِ لَهُ.

(١) سقط من الأصل. والمثبت من "ش" (١١/ ب، ١٢/ أ).

1 / 317