294

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَاركٍ فِي الْمِيرَاثِ
إِذَا أَقَرَّ كُل الْوَرَثَةِ -وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ- بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ، فَوَافَقَ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، وَالْمُقرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ-: ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ؛ وَإِنْ أَسْقَطَ الْمُقِرَّ؛ كَأَخٍ يُقِرُّ بِابْنٍ.
وَإِنْ أَقَرَّ بَعضُهُم وَلَم يَشْهد -مِنْهُم أَوْ مِنْ غَيْرِهم- عَدلَانِ أنَّهُ وَلَدُهُ، أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ أنَّهُ أَقَرَّ بِهِ، وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهِ-: لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ، أَوْ كُلَهُ إِنْ سَقَطَ بِهِ (١). وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ لَمْ يَلْزمهُ لَهُ شَيْءٌ.
فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخت، فَلَها خُمُسُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ ابْنِ بِعَمٍّ لَهُ لأَبٍ، أَخَذَ مَا بِيَدِهِ.
وَإِنْ خَلَّفَ أَخَا لأبٍ وَأَخَا لأُمٍّ، فَأَقَرَّا بِأَخٍ لأَبوَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلَهُ مَا بِيَدِ الأَخِ لأَبٍ فَقَطْ. وَإِنْ أَقَرَّ بهِ الأَخُ [مِنَ الأَبِ] (٢) وَحْدَهُ، أَخَذَ مَا فِي يَدهِ، وَلَم يَثْبُتْ نَسَبُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الأَخُ مِنَ الأُمِّ، أَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ (٣) سِوَاهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(١) أي: يلزم المقِرَّ إذا لم يثبت النسبُ أن يدفع إلى المقَرِّ به ما فِي يده كله إن كان يحجبه، وإلا فما فضل عن إرثه. انظر: "المحرر" (١/ ٤٢٠).
(٢) سقط من الأصل، وينظر: "المقنع" (١٨/ ٣٤٧)، و"المحرر" (١/ ٤٢٠)، و"الفروع" (٥/ ٥٢).
(٣) في الأصل: "به أخ". وضبب عليها، والمثبت من "المقنع" (١٨/ ٣٤٧).

1 / 305